السيد أحمد الموسوي الروضاتي
171
إجماعات فقهاء الإمامية
فأما نكاح الأمة فلم يجز له بلا خلاف وأما وطئ الأمة فكان جايزا له ، مسلمة كانت أو كتابية ، بلا خلاف . . . * التخيير ليس له حكم لا صريح ولا كناية في الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 157 : كتاب النكاح : وقيل إنما خيره لأنه لم يمكنه التوسعة عليهن فربما تكون فيهن من تكره المقام معه فنزهه عن ذلك والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معا ، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شيء ، وقال قوم إنه صريح في الطلاق ، وعندنا أنه ليس له حكم . * كل امرأة مات النبي صلّى اللّه عليه وآله عنها فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 158 : كتاب النكاح : كل امرأة مات النبي عنها ، فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، ولم يكن له زوجة إلا وقد كان دخل بها ، لكن لو اتفقت له امرأة لم يدخل بها ومات عنها ، فحكمها حكم المدخول بها لعموم الآية ، وهو إجماع في الزوجات التي مات عنهن . * يجوز نكاح بنات زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله * القول بعدم جواز زواج المؤمن بالمؤمنة باعتبار أنهما ابنان لنساء النبي قول باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 159 : كتاب النكاح : ولأن هذا الاسم لو تجاوز إلى البنات وغيرهن لما جاز لأحد أن يتزوج بنات زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ولا شك في أن ذلك جايز ، ولأدى إلى أن لا يصح نكاح أصلا في الدنيا ، لان زوجة النبي صلّى اللّه عليه وآله أم الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات فكل مؤمن ومؤمنة أخوان ، وابنان لها ، فلا يجوز أن يتزوج أخته ، وهذا باطل بالإجماع . * يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 161 : كتاب النكاح : فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب . . . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك * إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك وفي أصحابنا من قال إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها ، وفي المخالفين من قال لا يجوز نكاح إلا بولي وفيه خلاف . وإذا تزوج من ذكرناه بغير ولي كان العقد صحيحا ، وإذا وطئ الزوج لم يكن عليه شيء من أدب وحد ، ولا